مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة الأولى
يرفع الى لجنة الطعن التابعة للولاية، بواسطة الايداع في كتابة الضبط كل طلب مسبب ضد قرار الوالي ، المتعلق بالتأميم او التخصيص او التعويض كما هو مبين في المادة 249 من الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه.