مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 19
يجب ان يتم استئناف الاحكام الصادرة من لجان الطعن التابعة للولاية في ظرف 15 يوما كاملة اعتبارا من يوم تبليغها ولا يكون الاستئناف ذا أثر موقف .