مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 18
أن الاشخاص المؤهلين لاستئناف الاحكام الصادرة من لجان الطمن التابعة للولاية هم الذين طعنوا في احكام التخصيص او التأميم او التعويض والذين رفضت طعونهم ابتدائيا .
وللوالي المعني الحق ايضا في الطعن في الاحكام الصادرة من لجان الطعن التابعة للولاية اذا رآها غير مستندة على اساس .