مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 17
تسجل الطعون فى الاحكام الصادرة من لجان الطعن التابعة للولاية فى كتابة ضبط اللجنة الوطنية للطعن ويجب ان تكون مرفقة قانونا بأوجه الاستئناف التي تعتمد على أساسها وبنسخة من الحكم المطعون فيه .
يكون تسجيل المطالب موضوعا لتسليم ايصال من طرف كتابة ضبط اللجنة الوطنية للطعن ، يثبت ان الطعن قد تم تقييده في جداول دعاوى اللجنة .