مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 15
تعقد لجنة الطعن التابعة للولاية جلسة وحيدة في مكان المجلس القضائي ولا يمكن لها ان تبدي رأيها قانونا الا بمحضر سبعة على الاقل من اعضائها. وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس وتصدر اللجنة حكمها في اجل اقصى مدته شهران