مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 14
يقوم كاتب الضبط الملحق بلجنة الطعن التابعة للولاية بتقييد الطلبات في السجل المعد لهذه الغاية و بوضع جدول الدعاوى وبمسك ورقة الجلسة وبتبليغ قرارات اللجنة .