مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 13
تبلغ احكام لجنة الطعن التابعة للولاية في مستوى الولاية المعنية الى الوالي للتنفيذ ويبلغ هذا الاخير قائمة هذه الاحكام الى المجلس التنفيذي للولاية والمجلس الشعبي للولاية ويتخذ التدابير الملائمة فى مستوى البلدية المعنية وتبلغ الاحكام المذكورة الى المعنيين بالامر مثلما تبلغ الى المجلس الشعبي البلدي الموسع .
يرفق مستند الاشعار بافادة بالاستلام تبين من تم التبليغ له وفى اى تاريخ .