مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 11
يتم الاستماع الى الشهود فردا فردا بمحضر الاطراف وفي غيابهم .
وفى حالة تجريح شاهد بسبب عدم اهليته لاداء الشهادة او نظرا لقرابته او استنادا على كل باعث قوى آخر يبت في الامر فورا ولا يستأنف القرار الذي سيصدر .