مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 10
يجوز للجنة ان تستمع الى الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي الموسع او ممثلهما ويجوز لها أن تأمر بتعيين اهل خبرة او باجراء تحقيق او بفحص كتابة أو بتقديم مستندات او بكل تدبير آخر يتعلق بالتحقيق.