المادة 2
يكلف مهندسو الدولة لمسح الاراضي باعداد وانجاز جميع الاشغال اللازمة لوضع مسح أرض عام وبانجاز تجديد عقاري موافق للذوق العصرى وذلك طبقا للاختصاصات المخولة المصالح الادارة المركزية واملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى ويكلفون كذلك بتوجيه ومراقبة عمل مهندسي التطبيق لمسح الاراضي والتقنيين لمسح الاراضى وبتحقيق اشغالهم وبهذه الصفة يمكن أن يكلفوا بما يلى :
القيام بمهام خاصة في اطار صلاحياتهم ،
- ادارة احدى المصالح المتخصصة ، القيام بمهام التعليم والدرس والبحث في ميدانهم التقني.