مرسوم رقم 72-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 22-114 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 795
المادة 8
عند ما تقوم الدولة بالشراء فان الثمن تحدده مصلحة املاك الدولة.
وتسدد الدولة مبلغ المعاملة بمجرد تحويل الحقوق لفائدتها .