مرسوم رقم 72-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 22-114 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 795
المادة 4
يجوز للفلاحين بدون ارض وصغار الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 72 22 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 باكتساب الاراضى او النخيل بعوض أو مجانا الى غاية المساحة او عدد النخيل القابلة للتوزيع في البلدية بعنوان الثورة الزراعية .