مرسوم رقم 72-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 22-114 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 795
المادة 3
يرخص فقط للملاكين غير المستغلين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 72 22 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 بنقل حقوقهم .
يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدى بالتحقق من صفة | المتخلى غير المستغل وتسليم شهادة.