مرسوم رقم 72-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 22-114 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 795
المادة 2
يطلع الجمهور على التصريحات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه وتعلق بمقر المجلس الشعبي البلدى لمدة 45 يوما متتالية قبل تاريخ المعاملة .