مرسوم رقم 72-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 22-114 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 795
المادة الأولى
كل عقد متعلق بالاراضى الخاصة الزراعية او المعدة للزراعة والتي تبلغ مساحتها : 5 هكتارات غير مسقية .
و 50 آرا مسقية - i الاراضي المغروسة فيها 20 نخلة على الاكثر .
يجب ان يكون موضوع تصريح لدى المجلس الشعبي البلدي لنفس المكان الذي توجد فيه تلك الاملاك .