مرسوم رقم 72-111
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية 791
المادة 12
يوجه قرار المجلس التنفيذي الموسع للولاية الى البنك الوطني الجزائري.
تدفع اعانة الاستقرار كل شهر على يد البنك الوطني الجزائرى الذى يستخدم التعاونية الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات كوسيط بينه وبين المنتفعين من القطع الارضية.
واذا تم دفع اعانة الاستقرار عينا فان التعاونية المتعددة الخدمات تكلف بتوزيعها بين المنتفعين من القطع.