مرسوم رقم 72-111
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية 791
المادة 11
يحدد تخصيص اعانة الاستقرار ومدته من قبل المجلس التنفيذي الموسع للولاية بناء على اقتراح المجلس الشعبي البلدى الموسع المعنى بالامر وعلى تقرير المكلف بمهمة للثورة الزراعية.
يحدد مبلغ اعانة الاستقرار في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، ضمن نفس الاجراءات.
يبلغ قرار المجلس التنفيذى الموسع للولاية إلى المنتفعين من القطع الممنوحة في نفس الوقت الذي يبلغ فيه قرار منح الارض.