مرسوم رقم 72-111
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية 791
المادة 10
تؤدى منحة الاستقرار طيلة ثلاثة اشهر من تاريخ الاستقرار الفعلى للمستفيدين من الحصة في حالة منح حصص الاستثمار في اطار مجموعات الاستثمار طبقا للمادة 116 من الأمر المذكور أعلاه.
ثم يتقاضى المستفيدون بعد ذلك ولغاية بدء حصصهم في الانتاج، 8 دج عن كل يوم عمل فعلى، يرمي الى انجاز جميع الاشغال التي لا بد منها لاستغلال الحصص بوجه معقول والاستعمال المثالى لعوامل الانتاج المتوفرة.