مرسوم رقم 72-110
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها . 787
المادة 4
يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الادارية للولاية .
وحرر ب............ في الموافق امضاء الوالي
(1) يتمم حسب الحالتين : الملكية الخاصة او الوقف وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان | الخاص.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791