المادة 4
يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدى الموسع البلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى نشرة | القرارات ..... الادارية للولاية .
وجرد ب ...................... في ............ الموافق ................................
امضاء الوالي
(1) يتمم حسب الحالتين : الملكية الخاصة او الوقف الخاص .
قرار يتعلق بتأميم الاراضي ومنحها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية ان والى ...
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية i وبمقتضى المرسوم رقم 72 . 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها،
- وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية ...
- وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ ...
يقرر ما يلى :