المادة 4
يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الادارية للولاية .
وحرر ب في .............. الموافق امضاء الوالي
(1) يتمم حسب الحالتين : الملكية الخاصة او الوقف الخاص.
قرار يتعلق بالتأميم الجزئى للاراضى ومنحها بعنوان الثورة الزراعية ان والى ...
بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 72 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع | الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها، 4 وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدى الموسع
- 4 لبلدية ...
وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية - بتاريخ ...
يقرر ما يلي :