المادة 3
يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدى الموسع لبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الادارية للولاية.
في الموافق . ........ ..............
امضاء الوالي
(1) توضع الاشارة اللازمة : ملك الدولة او البلدية او الولاية او الهيئات العمومية او الوقف العمومي. 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه قرار يتعلق بالمنح الفردى برسم الثورة الزراعية - ان والى
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية
- و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 72 109 المؤرخ في 25 ربيع - الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم - الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم .............. المؤرخ في...............
الموافق والمتعلق بمساحة قطع الاراضي التي تمنح برسم الثورة الزراعية وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدى الموسع لبلدية ...
وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ ...
يقرر ما يلى :