مرسوم رقم 72-110
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها . 787
المادة 3
يقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه.