المادة 3
يقوم المجلس الشعبي البلدى الموسع قرار يتعلق بالتأميم الكلى ومنح الاراضى بعنوان الثورة البلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الزراعية :
ان والى ...
بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها.
- وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية ...
- وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ ...
الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه.