مرسوم رقم 72-110
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها . 787
المادة 2
لا يصح هذا المنح الا اذا التزم المستفيد المشار اليه أعلاه شخصيا بمراعاة عقد المنح المرفق بهذا القرار.