مرسوم رقم 72-110
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها . 787
المادة الأولى
إن ( قطعة أو قطع ( الارض رقم الواقعة في بلدية دائرة المغروسة فيها شجرة نخيل، تمنح بصفة فردية الى :
السيد المولود بتاريخ الساكن في