مرسوم رقم 72-110
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها . 787
المادة الأولى
تمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية قطعة الارض او القطع رقم .......
- الكائنة ببلدية دائرة
- مساحتها : هكتارا و ........... آرا و سنتيارا التي يملكها (1) وكذلك وسائل الانتاج المذكورة أدناه :
وسائل الانتاج