مرسوم رقم 72-110
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها . 787
المادة الأولى
ان ( قطعة الارض أو القطع ) رقم ..................
التي يملكها السيد
- والكائنة ببلدية دائرة مساحتها هكتارا و............. آرا و ..... سنتيارا ) I ( تؤمم وتمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذلك وسائل الانتاج المذكورة اسفله.
وسائل الانتاج