مرسوم رقم 72-110
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها . 787
المادة الأولى
ان التأميم الكلى او الجزئى للاراضي والوسائل الاخرى للانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها للصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذا منحها للمنتفعين من الثورة الزراعية تكون موضوع قرارات من الولاة طبقا لاحكام الامر المتضمن الثورة الزراعية.