مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 8
يزول التكفل المنصوص عليه في المادة السابقة اما بوفاة المستفيدين واما بتأمين استخدام ذي أجر لهؤلاء الاشخاص أو موارد مقابلة لذلك ، واما بزواج بنات المستحق المتوفى .
المادة و : اذا لم يكن للمستحق عند وفاته فرع ذكر ، وفى حالة عدم وجود أي شخص من ذولي حقوقه بدون مورد، فان الارض المعنية تكون موضوع منح جديد ، وفقا للقوانين الاساسية الخاصة بالتعاونيات .