الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 7
يجرى التكفل بالاشخاص الذين لا مورد لهم والذين يعيشون تحت كنف المستحق المتوفى او العاجز طبقا للمادة 132 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، من قبل التعاونية أو التعاونية التحضيرية التي يكون المستحق منضما اليها. فيؤدي لصاحب الاسرة الجديدة، ما يساوى مقدار ما يتناوله المستحق الأول بصفته عضوا في التعاونية أو المجموعة لحين امكان احد.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 الفروع الذكور لعمود النسب، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب الأمر المتضمن الثورة الزراعية ليصبح مستحقا للقطعة المعنية التي كان يستفيد منها المستحق الاول.