الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 7
تتكفل تعاونية الانتساج للثسورة الزراعية التي ينتسب المستحق اليها ، بالاشخاص الذين لا يحوزون وسائل المعيشة، والذين كانوا يعيشون تحت كنف المستحق المتوفى أو العاجز . فيؤدى عندئذ لصاحب الاسرة الجديد ما كان يتناوله المستحق بصفته عضوا فى التعاونية ، وذلك لحين امكان احد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة في الامر المتضمن الثورة الزراعية لكى يمنع الحصة التي كانت تعود للمستحق العاجز او المتوفي ..