الفصل الثالث — شروط الاستغلال › القسم الرابع — الطعون
المادة 45
ان النزاعات الناشئة عن عقد المنح أو إجراءات سحبه او سقوط الحق فيه وكذلك كل نزاع ناجم عن العقوبات المقررة لسبب عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها فى هذا العقد تكون من اختصاص لجنة التوفيق المحدثة على مستوى البلدية بالدرجة الأولى، وفي حالة عدم حلها الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 من هذه اللجنة ، يمكن ان ترفع أمام المحاكم التابعة للقانون العام.
وحرر ب بتاريخ اسم ولقب المستحق والى ال ................
الامضاء الامضاء .................