الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 44
كل مستحق لا يتقيد بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد يتعرض للعقوبات التي يمكن أن تمتد حتى سقوط حقوقه في الارض .
ان النزاعات الناشئة عن قرار المنح أو اجراءات سحب المنح أو سقوطه، وكذلك كل نزاع ناشىء عن العقوبات المتخذة بسبب عدم مراعاة الالتزامات المدرجة فى هذا العقد تكون من اختصاص لجنة التوفيق المحدثة على المستوى البلدى بالدرجة الأولى، واذا لم يجر حل النزاع من طرف هذه اللجنة جاز رفعه أمام المحاكم التابعة للقانون العام • وحرر في بتاريخ اسم ولقب المستحق والى ال الامضاء الامضاء عقد المنح الجماعي - بين كل من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاضافة للصندوق الوطني للثورة الزراعية، وفى نطاق اختصاصه العام بتسيير الصندوق المذكور، يمثله والى من جهة
- والاشخاص الواردة اسماؤهم في ملحق هذا العقد والمشار اليهم تحت مصطلح « المستحقون ...
من جهة اخرى قد تم الاتفاق على المواد المذكورة فيما يلى :