الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 43
كل استهلاك وسيط من بذار منتقى او انتاج خاص بالمعالجة أو سماد او غذاء محضر للماشية ... الخ وكذلك كل تموين بالغراس وما الى ذلك والمنصوص عليه حين وضع مخطط الزراعة والضروري لحسن انجاز هذا المخطط ينبغي أن يستعمل في الاستغلال طبقا لتوجيهات التعاونية البلدية المتعددة الخدمات تضمن الدولة بواسطة التعاونية البلدية المتعددة الخدمات، تزويد الاستغلال بكمية هذه المنتجات المقررة خلال المدد الضرورية لاستعمالها المناسب وباسعار مشروعة و بانعدام هذا الضمان ، فان كل مستحق يعد محررا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة العقوبات والطعون