الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 43
كل استهلاك وسيط من بذار منتقى أو انتاج خاص بالمعالجة أو سماد أو غذاء محضر للماشية ،...) وكذلك كل تموين بالفراس وما الى ذلك والمنصوص عليه حين وضع مخطط الزراعة والضرورى لحسن انجاز هذا المخطط، ينبغي أن يستعمل من طرف المستحق طبقا لتوجيهات التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.
تضمن الدولة بواسطة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تزويد المستحق بكمية هذه المنتجات المقررة وذلك خلال المدد الضرورية لاستعمالها المناسب وباسعار محددة بصفة مشروعة. وبانعدام هذا الضمان يتحرر المستحق من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
العقوبات والطعون