مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 42
عندما يوضع مخطط الزراعة الخاص بالاستغلال، تقسم ثمرات الانتاج على مستوى هذا الاستغلال الى الصنفين التاليين :
ا تخصص الحصة الأولى لقوت كل مستحق مسع أسرته ، ب الحصة الاخرى تعد للتسويق الحر الداخلي في اطار التشريع الجارى به العمل، ويمكن ان يتم التسويق كذلك بواسطة التعاونية المتعددة الخدمات او اية هيئة اختصاصية في هذا الشأن