مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 42
عند حصاد الغلة الخاصة بالمستحق، تقسم ثمرات الانتاج الى الصنفين التاليين :
- الحصة الأولى، تخصص لقوت المستحق وأسرته والحصة الأخرى، تعد للتسويق الحر الداخلي في اطار التشريع الجارى به العمل. ويمكن ان يتم التسويق كذلك بواسطة التعاونية المتعددة الخدمات أو أية هيئة اختصاصية في هذا الشأن.