مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 41
ينبغي على المستحق الذى يستفيد من استعمال التجهيزات الجماعية المنشأة على اراض عمومية، ان ينضم بصفة فردية أو بواسطة المجموعة التعاونية التحضيرية او التعاونية التي يكون عضوا فيها الى مجموعة تعاونية تحضيرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 او الى تعاونية زراعية محدثة لتأمين الاستعمال الافضل لتلك التجهيزات.