الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 40
ان نظام الانتاج المرتبط بالاستغلال ، تترتب فيه على كل مستحق ، الالتزامات الخاصة بالاستثمار ، والمعددة فيما يلي :
1 - استخدام كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرف المستحقين بقصد الحصول على الكمية القصوى من منتجات المواد الأولية المحددة في أهداف المخطط ..
ب - الانتفاع الاقصى من موارد المياه ، أينما وجدت ، بقصد الحصول على المنتجات الأكثر ملاءمة لتقييم هذه الموارد طبقا لتوجيهات المخطط ८ الالتزام باستعمال بعض التقنيات الزراعية - المطابقة لنظام الانتاج المحدد في المادة الأولى من هذا الفصل ، وللاهداف المدرجة في مختلف المخططات الزراعية ..
د منع القيام بالاعمال الزراعية التي يمكن أن تضر بالمحافظة على الاراضي ، أو التي يمكن أن تعرقل الحصول على المنتجات المنتظرة، أو صيانة وسائل الانتاج المرتبطة بالاستغلال •