الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 40
ان نظام الانتاج المرتبط بالقطعة، تترتب فيه على المستحق الالتزامات الخاصة بالاستثمار والمعددة فيما يلى :
ا استخدام كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرف المستحق، بقصد الحصول على الكمية القصوى من منتجات الموارد الأولية المحددة في اهداف المخطط، ب الانتفاع الاقصى من موارد المياه، اينما وجدت بقصد الحصول على المنتجات الأكثر ملاءمة لتقييم هذه الموارد طبقا لتوجيهات المخطط،
ج - الالتزام باستعمال بعض التقنيات الزراعية المطابقة لنظام الانتاج المحدد في المادة الأولى من هذا الفصل.
وللاهداف المدرجة فى مختلف المخططات الزراعية د منع القيام بالاعمال الزراعية التي يمكن ان تضر بالمحافظة على الاراضي او التي يمكن ان تعرقل .
الحصول على المنتجات المنتظرة، أو صيانة وسائل الانتاج المرتبطة بالاستغلال.