الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 3
تعد المنشآت او التجهيزات المذكورة بعده، جزءا لا يتجزأ لهذه القطعة : 1-1 المباني التابعة للاستغلال او غيره بيانها بشكل حصري بالنسبة للقطعة مع بيان حالة الاماكن وتاريخ انشائها المفترض .
تخصيص المباني :
الحظائر (عددها وحالتها) المرابط (عددها وحالتها)
- الاصطبلات (عددها وحالتها) المخازن عددها وحالتها) ...
ب ادوات الاستغلال :
الادوات الضخمة :
الجرارات عددها طرازها اصلها قوتها
- حصادات - دراسات عددها طرازها اصلها ، قوتها،
- دراسة ثابتة (اتمام القائمة 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الآلات الصغيرة :
محاريث (عددها وأنواعها) آلات مقطورة (عددها وأنواعها التقنية). -
ج - الماشية التابعة للاستغلال الجماعي :
أحصنة للجر (عددها واعمارها) - بقر الحرث (عددها واعمارها)
- بغال الحرث (عددها واعمارها) د التجهيزات والمنشات المالية :
آبار ( عددها وميزاتها ) عيون الماء (عددها وموقعها الجغرافي الحقيقي بالنسبة للاستغلال ) التجهيز المائي (رقم النصب وموقع الاستغلال بالنسبة له) مجموعة محركات الضخ ميزاتها التقنية : طرازها، رقمها، اصلها، تاريخ صنعها، حالتها ... الخ).
- آلات النضج (طرازها، عددها ... الخ ) القنوات الأخرى المتنقلة • (تتمة القائمة )