الفصل الاول — قوام القطعة
المادة 3
تعد المنشآت او التجهيزات المذكورة بعده، جزءا لا يتجزأ لهذه القطعة : 1 المباني التابعة للاستغلال او غيره بيانها بشكل حصرى بالنسبة للقطعة مع بيان حالة الاماكن وتاريخ انشائها المفترض).
تخصيص المباني :
- الحظائر (عددها وحالتها) المرابط (عددها وحالتها) -
- الاصطبلات (عددها وحالتها)
- المخازن عددها وحالتها) ..
ب - ادوات الاستغلال :
الادوات الضخمة :
الجرارات عددها طرازها اصلها، قوتها - حصادات - دراسات عددها طرازها اصلها ، قوتها - دراسة ثابتة (اتمام القائمة - الآلات الصغيرة :
- محاريث عددها وأنواعها) آلات مقطورة عددها وأنواعها التقنية. ८ الماشية التابعة لاستغلال القطعة : -
- أحصنة للجر (عددها واعمارها)
- بقر الحرث (عددها واعمارها)
- بغال الحرث (عددها واعمارها)
د - التجهيزات والمنشآت المالية :
آبار (عددها وميزاتها) عيون الماء (عددها وموقعها الجغرافي بالنسبة للقطعة) التجهيز المائي (رقم النصب وموقع قطع الاراضي بالنسبة - للنصب) مجموعة محركات الضخ (ميزاتها التقنية : طرازها، رقمها، أصلها، تاريخ صنعها، حالتها الخ...) آلات النضج (طرازها، عددها الخ...) القنوات الأخرى المتنقلة (تتمة القائمة، ويجب الايضاح اذا كان الاستعمال فرديا أو جماعيا) .