الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 39
يتعين على كل مستحق أن يتقيد بمخطط الزراعة المعد على مستوى البلدية مع مشاركة المستحقين المعينين من التعاونية المتعددة الخدمات ) طبقا للمخطط الوطني والجهوي ..
ويجب عليه ، لهذا الغرض ، أن يزود التعاونية البلدية المتعددة الخدمات والمجلس الشعبي البلدي بالمعلومات | المتعلقة بالاستغلال والضرورية لاعداد هذا المخطط وينبغي عليه أن يصرح بوجه الخصوص :
أ عن تمام كمية الحصاد والجهة التي ارسلت اليها الحاصلات ب عن المنتجات المستعملة للحصول على هذا الحصاد