الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 39
يتعين على المستحق ان يتقيد بمخطط الزراعة المعه على مستوى البلدية مع مشاركة المستحقين المعنيين | من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات طبقا للمخطط الوطني والجهوي .
ويجب عليه لهذا الغرض ان يزود التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمجلس الشعبي البلدي بالمعلومات المتعلقة باستغلاله والضرورية لاعداد هذا المخطط.
وينبغى عليه ان يصرح بوجه الخصوص : .
- عن تمام كمية الحصاد والجهة التي ارسلت اليها الحاصلات ب عن المنتجات المستعملة للحصول على هذا الحصاد.