مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 38
يرتب الاستغلال ، طبقا للمخطط الوصفي المنصوص عليه في المادة 3 من الفصل الاول من هذا العقد ، في نظام الانتاج التالي :
زراعة أحادية خفيفة ( حبوب في أرض بور ... الخ) - زراعة أحادية كثيفة ( بقول ) ، زراعة متنوعة - تربية الحيوانات ،
- زراعة الاشجار.
زراعة الاشجار والزراعة المتنوعة الجبلية ، - زراعة النخيل .
(تتمم القائمة