مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 38
ترتب القطعة، طبقا للمخطط الوصفي المنصوص عليه في المادة 3 من الفصل الأول من هذا العقد، في نظام الانتاج التالي :
- زراعة أحادية خفيفة حبوب) في أرض بور 000)، زراعة أحادية كثيفة (بقول)، زراعة متنوعة - تربية الحيوانات - ل زراعة الاشجار زراعة الاشجار والزراعة المتنوعة الجبلية -
- زراعة النخيل.
(تتمم القائمة)