الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الثاني — التزامات المستحق
المادة 36
ان العقد الجماعي ، يكون موضوع ملحق في الاحوال التالية : 1 عند انضمام مستحق واحد ? أو أكثر للاستغلال الجماعي ، 2 اذا توفي مستحق واحد او اكثر، بدون فرع ذكر، 3 اذا تخلى مستحق واحد أو أكثر عن حقوقه في الاستغلال 4 – اذا فقد مستحق واحد أو أكثر حقوقه المدنية ، 5 اذا فقد مستحق واحد أو أكثر الجنسية الجزائرية 6 اذا سقطت حقوق مستحق أو أكثر من حقوقه في الاستغلال ، فيجري استبدال هؤلاء المستحقين بغيرهم بموجب ذلك الملحق. 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه