مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الثالث — اعادة النظر
المادة 36
يفسخ العقد في الاحوال التالية :
اذا توفى المستحق دون فرع ذكر من عمود النسب، يمكنه ان يحل عنه فى تركته او فى حالة عدم وجود اي شخص خال من الموارد يعيش تحت كنف المستحق الاول وذلك طبقسما للمواد من 130 الى 133 من الأمر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية ..