مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الثاني — التزامات المستحق
المادة 32
يجب على المستحق تسديد القروض التي تمنح له باية صفة كانت، وذلك طبقا للنصوص التي تحدث بموجبها تلك القروض .